دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - ج ٢ - الصفحة ٤٢
فصل (8) ذكر بيع الطعام بعضه ببعض قد ذكرنا فيما تقدم أنه لا يجوز التفاضل في النوع الواحد مما يكال و مما يوزن، فإذا اختلفت (1) النوعان جاز التفاضل بينهما.
(96) روينا عن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: ما كان من الطعام أو من شئ من الأشياء مختلفا، فلا بأس ببيعه متفاضلا (2) يدا بيد ولا خير فيه نظرة.
(97) وعنه عليه السلام أنه قال: الحنطة والشعير شئ واحد لا يجوز التفاضل بينهما.
(98) وعنه (ع) أنه قال: الدقيق بالحنطة، والسويق بالدقيق مثلا بمثل (3).
(99) وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه سئل عن البر والسويق، قال: مثلا بمثل، قيل له: إنه يكون له فضل، قال: أليس له مؤنة (4)؟
قيل: بلى، قال: هذا بهذا.
(100) وعن علي (ع) أن رسول الله (صلع) نهى عن بيع التمر بالرطب

(1) س. ه‍ وإذا اختلف النوعان.
(2) حش س، ى من مختصر المصنف: ويجوز أن يبيع بيضة نعامة بعشرين بيضة من بيض الدجاج.
(3) حش ى يعني يكون الحنطة كثيرا في الوزن، لأنه ثقيل والدقيق خفيف، فأجاب لأنه في الدقيق تكون المشقة فكان كيلا بكيل ولو أنه ينقص في الوزن، ويستوى في الكيل.
(4) حش ى - المراد بالمؤنة في السويق أنه يحتاج في ذلك إلى الحطب والنار والاناء، وذلك مما يكون فيه المشقة.
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست