(285) وعنه (ع) أنه قال: إذا وضع البائع عن المشتري بعد عقد الشراء ما يوضع مثله بين المتبائعين، وضع مثل ذلك عن الشفيع، وإن كان الذي وضع ما لا يوضع (1) فإنما هو هبة للمشتري، وليس يوضع ذلك عن الشفيع.
(286) وعنه (ع) أنه قال: الوالد يقوم بالشفعة لولده الطفل، والوصي لليتيم، والقاضي لمن لا وصى له (2)، إذا كان ذلك من النظر له.
(287) وعنه (ع) أنه قال: إذا قام الشفيع على المشترى، وأوجب أخذ الشقص على نفسه، ثم رجع من ذلك، وطالبه المشتري، فإنه يلزمه.
(288) وعنه (ع) أنه قال: إذا بيع الشقص مرارا في مدة الشفعة، فللشفيع أن يقوم على من شاء من المشترين.
(289) وعن علي (ص) أنه قال: الشفعة لليهود والنصارى فيما بينهم، وليس لاحد منهم على مسلم شفعة.