(ع) أنه قال: إذا قذف الرجل امرأته ثم طلقها، فإن هو أقر بالكذب جلد الحد، وإن تمادى وكانت في عدتها لاعنها. وإن ماتت فقام رجل من أهلها مقامها فلاعنه، فلا ميراث له. وإن لم يقم أحد من أوليائها يلاعنه، ورثها.
(1069) وعنه (ع) أنه قال: إذا قذف الرجل امرأته فلم يكن بينهما لعان حتى مات أحدهما، قال: يرثه الاخر ميراثه منه حتى يلاعنا، فإذا تلاعنا فرق بينهما. ولم يرث أحدهما صاحبه.
(1070) وعنه (ع) أنه سئل عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حاملة منه، قال: إن أقامت البينة، أنه أرخى عليها سترا ثم أنكر الولد لاعنها وبانت منه، وعليه المهر كاملا، وكذلك اللعان كله لا يسقط عن الزوج شيئا من المهر، إذا تم وافترقا. أو لم يتم، وبقيا على حالهما.
فصل (6) ذكر العدة (1071) قال الله (ع ج) (1): والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، الآية. وقال (ع ج) (2): والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقال الله (ع ج) (3): إذا نكحتم المؤمنات