(1608) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: من أتى بهيمة جلد الحد وحرم لحم تلك البيهمة ولبنها، إن كانت مما يؤكل. فتذبح فتحرق بالنار لتتلف فلا يأكلها أحد، وإن لم تكن له كان ثمنها في ماله (1).
(1609) وعن علي (ع) أنه قال: في العبد والأمة إذا زنى أحدهما جلد خمسين جلدة، مسلما كان أو مشركا، وليس على العبد نفى ولا رجم.
وقد ذكرنا في (باب المكاتبين) في المكاتب الذي يعتق بعضه أن يضرب الحد كاملا بحساب ما عتق منه ونصف الحد بحساب ما رق منه.
فصل (3) ذكر الحد في القذف (1610) قال الله عز وجل (2): إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، وقال (ع ج) (3):
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا: إلى قوله: وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا، والآيتين.
(1611) روينا عن جعفر بن محمد (ع) عن أبيه عن آبائه أن عليا (ص) قال: الكبائر الشرك بالله (تع)، وقتل المؤمن عمدا، والفرار