وتدخل في مثل ما خرجت منه، وله أن يستخدمها، فإن كان قد طلقها طلاقا، له بعد ذلك أن يراجعها من غير أن تنكح زوجا غيره فله أن يطأها.
(4 112) وعن علي وأبي عبد الله وأبي جعفر عليهم السلام أنهم قالوا:
إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم تركها حتى انقضت عدتها فتزوجت زوجا غيره فمات عنها أو طلقها واعتدت وتزوجها الزوج الأول، فهي عنده على ما بقي من الطلاق ولا يهدم ذلك ما مضى من طلاقه.
فصل (12) ذكر طلاق المماليك (5 112) قال الله عز وجل (1): ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ، الآية. روينا عن جعفر بن محمد (ع) عن أبيه عن آبائه أن عليا (ص) قال: إذا زوج الرجل عبده أمته، فله أن يفرق بينهما إذا شاء، وتلا قول الله عز وجل: (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) الآية، وقال: لا نكاح له ولا طلاق إلا بإذن مولاه.
(1126) وعن جعفر بن محمد (ص) مثل ذلك سواء قيل لأبي عبد الله (ع): فرجل زوج عبده جارية قوم آخرين أو حرة، أله أن يفرق بينما بغير طلاق؟ قال: نعم، ليس للمملوك أمر مع مولاه، يقول الله عز وجل: (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ).
(1127) وعنهما (ع) أنهما قالا: المملوك لا يجوز طلاقه، ولا نكاحه إلا بإذن سيده. وإن زوجه السيد جاز، وقال (تع): (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) قال: والطلاق والنكاح شئ.