فصل (3) ذكر النذور (319) قال الله عز وجل (1): إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا * عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا * يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وروينا عن جعفر بن محمد (ص) عن أبيه عن آبائه أن رسول الله (صلع) نهى عن النذر لغير الله، ونهى عن النذر (2) في معصية أو قطيعة الرحم.
(320) قال جعفر بن محمد (ص): ومن نذر في شئ من ذلك، فلا نذر عليه. لان نذره كان في معصية الله، وليس عليه شئ. وهو كالرجل يجعل لله على نفسه نذرا واجبا، إن قدر على معصية أن يفعلها. فإن قدر على ذلك، فلا يفعله ولا نذر عليه. وإن كان النذر في وجه من وجوه الطاعات وسمى النذر الذي جعله لله (ع ج) عليه، فعليه الوفاء به (3)، وذلك مثل أن يقول: لله علي صلاة معلومة أو صوم معلوم أو حج أو عتق أو وجه من وجوه البر، إن عافاني الله من شئ كذا، أو رزقني الله رزقا كذا، أو بلغني أمرا كذا من الأمور الجائزة من أمور الدنيا والآخرة.