للذي دعاه: أعفني، فقال الحسين (ع) قم فليس في الدعوة عفو، وإن كنت مفطرا فكل، وان كنت صائما فبارك.
(348) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال: إذا دخل أحدكم على أخيه وهو صائم فسأله أن يفطر، فليفطر. إلا أن يكون صيامه (1) ذلك قضاء، فريضة أو نذرا سماه، أو كان قد زال نصف النهار، وقال: إذا قال لك أخوك: كل، فكل، ولا تلجئه إلى أن يقسم عليك. فإنه إنما يريد كرامتك.
(349) وعن رسول الله (صلع) أنه قال: من أكل طعاما لم يدع إليه، فإنما يأكل في جوفه شعلة نار. ونهى أن يطعم الرجل غيره من طعام قد دعي إليه، إلا أن يؤذن له في ذلك.
(350) وعنه (ع) أنه قال: إذا مر بكم الرجل، والطعام بين أيديكم، فإن سلم عليكم فادعوه، وإن لم يسلم فلا يدعه أحد.
(351) وعنه (صلع) أنه رخص لابن السبيل والجائع، إذا مر بالثمرة أن يتناول منها، ونهى من أجل ذلك عن أن يحوط عليها ويمنع، ونهى (صلع) الاكل منها عن الفساد فيها، وتناول ما لا يحتاج إليه منها، وعن أن يحمل شيئا. وإنما أباح ذلك للمضطر.
فصل (2) ذكر صنوف الأطعمة وعلاجها والحاجة إليها (352) روينا عن أبي جعفر محمد بن علي (2) (ص) أن الأبرش