دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - ج ٢ - الصفحة ٦٥
كان عليه إحضاره إلا أن يموت، وإن مات فلا شئ عليه.
(180) وعنه (ع) أنه قال: إذا كفل العبد المأذون له في التجارة بكفالة لم يلزمه ذلك، إلا أن يأذن له السيد في الكفالة.
(181) وعن علي (ص) أنه قال: لا كفالة في حد (1) من الحدود.
فصل (17) ذكر الحجر 2 والتفليس (182) قال الله عز وجل (3): وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم (4) منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم الآية، فأمر الله عز وجل بابتلاء اليتامى إذا بلغوا النكاح، فإن أونس الرشد منهم دفعت إليهم أموالهم، فدل ذلك على منع من لم يؤنس منه الرشد من ماله، وإن بلغ النكاح، لان الله عز وجل لم يأذن في ذلك إليه إلا بشرطين، ببلوغ (5) النكاح والرشد.

(1) ه‍، ى حش - ولا تجوز الكفالة بحد ولا قصاص ولا بشئ من الأمانات إلا أن يضمنها إن استهلكها المؤمن فيجوز الضمان. حش ى - يعني إذا كان وجب على أحد حد الزنا مثلا، فلا يجوز لاحد من بعد أن يجب عليه أن يقول: اتركوا هذا الرجل إلى الصباح وأتضمن أن أعطيه لكم فيه، فإن لم أعط فاضربوني مكانه، بل إذا وجب الحد على رجل ضرب ولم يؤخذ له في ذلك الضمان، وإن لم يصح وكانت فيه شبهة حبس حتى يثبت.
(2) حش ى - الحجر المنع في اللغة، والتفليس أصله في اللغة العدم وهو مأخوذ من الفلوس وهي أخص مال الانسان.
(3) 4 / 6.
(4) حش س - أي علمتم.
(5) حش ه‍، ى - يستدل على البلوغ بإنزال المنى وإنبات الشعر على العانة دليل عليه، وبالسن إذا عدم ذلك، فالسن تختلف فيه أحوال الناس، فمنهم من يبلغ في إحدى عشرة سنة وهي أقل مدة يبلغ فيها مثلها، ومنهم من يبلغ في ثلاث عشرة وهي أوسط المدة ومنهم من يبلغ في خمس عشرة سنة، ويستدل على بلوغ الجارية بمثل ذلك، وللجارية علامتان للبلوغ لا تختص بالغلام، ولا تكون إلا للبلوغ، وهي الحيض والحبل، فإن الجارية متى حاضت أو حبلت كانت بالغا، ومتى ولدت قضى بكونها بالغا قبل ولادتها بستة أشهر، وهي أول مدة الحبل، من المطلب في فقه المذهب عن الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»
الفهرست