كان عليه إحضاره إلا أن يموت، وإن مات فلا شئ عليه.
(180) وعنه (ع) أنه قال: إذا كفل العبد المأذون له في التجارة بكفالة لم يلزمه ذلك، إلا أن يأذن له السيد في الكفالة.
(181) وعن علي (ص) أنه قال: لا كفالة في حد (1) من الحدود.
فصل (17) ذكر الحجر 2 والتفليس (182) قال الله عز وجل (3): وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم (4) منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم الآية، فأمر الله عز وجل بابتلاء اليتامى إذا بلغوا النكاح، فإن أونس الرشد منهم دفعت إليهم أموالهم، فدل ذلك على منع من لم يؤنس منه الرشد من ماله، وإن بلغ النكاح، لان الله عز وجل لم يأذن في ذلك إليه إلا بشرطين، ببلوغ (5) النكاح والرشد.