(7) كتاب الصيد فصل (1) ذكر ما يحل من الصيد وما يحرم منه (601) قال الله عز وجل (1): أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا (2) لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقال (3): وإذا حللتم فاصطادوا. وروينا عن جعفر بن محمد (ع) أن رسول الله (صلع) قال: الطير في وكره آمن في أمان الله (4) فإذا طار فصيدوه إن شئتم. قال جعفر بن محمد (ع): ولا يصاد من الطير إلا ما أضاع التسبيح.
(602) وعن علي (ع) أنه قال: الطير إذا ملك ثم طار ثم أخذ فهو حلال لمن أخذه، قال جعفر بن محمد (ع): يعني البزاة ونحوها، لان أكلها مباح.
(603) ونهى (ع) (5) عن صيد الحمام بالأمصار ورخص في صيدها بالقرى.
(604) وعن علي (ع) أنه قال: الصيد لمن سبق إلى أخذه.