فصل (7) ذكر الصرف (1) (83) روينا عن جعفر بن محمد (صلع) عن أبيه عن آبائه أن رسول الله (صلع) قال: الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد واستزاد فقد أربى ولعن الله الربا (2) وآكله ومؤكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه (3).
(84) وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نظرة والزائد والمستزيد في النار.
(85) وعن علي (صلع) أنه سئل عن الدراهم بالدرهمين يدا بيد، قال: ذلك الربا العجلان.
(86) وعن رسول الله (صلع) أنه لما قبل الجزية عن أهل الذمة، لم يقبلها إلا على شروط اشترطها عليهم، منها أن لا يأكلوا الربا، فمن فعل ذلك، فقد برئت منه ذمة الله، وذمة رسوله، وليس استحلال الربا من دينهم الذي صولحوا على أن لا يخرجوا منه، بل الربا محرم عليهم في شريعتهم، قال الله جل ذكره: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم