أبو جعفر (ع): على الامام مثل ذلك، قال أبو عبد الله (ع) من مات ولم يدع وارثا فما له من الأنفال يوضع في بيت المال، لان جنايته على بيت المال، ومن ترك ورثة من أهل الكفر لم يرثوه، وهو كمن لم يدع وارثا.
وسئل أبو جعفر (ع) في قول الله تعالى (1): يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، قال: من مات وليس له قريب ولا مولى، فما له من الأنفال.
(1387) وعن علي (ع) أنه قال: إذا أقر بعض الورثة بوارث لا يعرف جاز عليه في نصيبه، ولم يلحق نسبه ولم يورث بشهادته ويجعل كأنه وارث ثم ينظر ما نقص الذي أقر به بسببه، فيدفع مما صار إليه من الميراث مثل ذلك إليه.
(1388) وعن رسول الله (صلع) أنه قال: أول شئ يبدأ به (2) من المال الكفن، ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث. وقال علي وأبو عبد الله (ع) الكفن من جميع ما يخلفه الميت لا يبدأ بشئ غيره.
فصل (8) ذكر تفسير مسائل جاءت من الفرائض مجملة (1389) روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم مسائل جاءت عنهم في الميراث (3) مجملة، ولم نر أحدا فسرها، فدخلت على كثير من الناس الشبهة من أجلها، فرأينا إيضاح معانيها ليعلم المراد فيها، وبالله التوفيق.
وإن كان لم نبن هذا الكتاب على فتح المقفل وإيضاح المشكل وبيان