عبده قال له: قد أنكحتك فلانة. ويعطيها من قبله شيئا ما كان، ولو كان مدا من الطعام (1).
(940) وعنه أنه قال: إذا زوج الرجل عبده أمته، نزعها منه إذا شاء بغير طلاق، فإن زوجها حرا أو عبدا لغيره، فليس له أن ينزعها منه إذا شاء بغير طلاق. فإن باعها كان للذي اشتراها أن ينزعها إن شاء من زوجها المملوك. وبيعها طلاقها منه، فإن أقرها المشترى على النكاح، كانت بحالها عند البائع (2).
(941) وعن علي (ع) أنه قال: إذا ملكت المرأة زوجها المملوك بأمر يدور إليها ملكه أو شقصا منه فقد حرمت عليه وحرم عليها أن تبيح له نفسها، لان العبد لا يجوز له أن ينكح مولاته.
فصل (13) ذكر نكاح المشركين (942) قال الله (ع ج) (3): ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وقال تبارك اسمه (4): اليوم أحل لكم الطيبات إلى قوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب الآية. روينا عن جعفر بن محمد (ع) عن أبيه عن آبائه عن علي (ص) أنه قال: إنما أحل الله نساء أهل الكتاب للمسلمين،