كل (1) لقول الله عز وجل (2): فكلوا مما أمسكن عليكم، فأما إن أخذه الصائد حيا فتوانى في ذبحه أو ذهب به إلى منزله فمات، ولم يكن الكلب الذي قتله، لم يجز أكله.
(614) وعن علي (ع) أنه قال: في كلب المجوسي: لا يوكل صيده إلا أن يأخذه المسلم فيقلده ويعلمه ويرسله فإن أرسله المسلم جاز أكل ما أمسك، وإن لم يكن علمه!
فصل (3) ذكر ما يقتله الصيادون من الصيد (615) قال الله عز وجل (3): يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم.. الآية. وروينا عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: إذا ضرب الرجل الصيد بالسيف، أو طعنه بالرمح، أو رماه بالسهم فقتله، وقد سمى الله عز وجل حين فعل ذلك، فلا بأس بأكله، وقال (عم) في الرجل يرمى الصيد، فيقصر عنه فيبتدر القوم فيقطعونه بينهم، يعني يضربونه بسيوفهم من قبل أخذه، قال: حلال أكله.
وسئل (ص) عن حمار (4) وحشي ابتدره القوم بأسيافهم وقد سموه (5) وقطعوه