فصل (4) ذكر المدبرين (1184) التدبير أن يقول المولى المالك الجائز الامر لمملوكه، وهو صحيح أو مريض: أنت بعد موتي حر لوجه الله. أو متى ما مت، فأنت مدبر.
أو ما يشبه هذا من الكلام. فإذا قال ذلك كان مدبرا في حياته، ويعتق من ثلث ماله بعد موته بإجماع، فيما علمناه.
(1185) وعن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهم قالوا: المدبر من الثلث.
(1186) وعن رسول الله (صلع) أنه أذن لرجع في بيع مدبر أراد بيعه.
(1187) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهما قالا: المدبر مملوك ما لم يمت من دبره، غير راجع عن تدبيره وهو مملوك إن شاء باعه، إن شاء وهبه، إن شاء أعتقه، إن شاء أمضى في (1) تدبيره، وإن شاء رجع فيه، إنما هو كرجل أوصى بوصية، فإن بدا له فغيرها قبل موته، بطل منها ما رجع عنه، وإن تركها حتى يموت مضت من ثلثه.
(1188) وعنهم (ع) أنهم قالوا: لا بأس ببيع خدمة المدبر (2) إذا ثبت المولى على تدبيره، ولم يرجع عنه فيشتري المشترى خدمته، فإذا مات الذي دبره، عتق من ثلثه.
(1189) وعنهم (ع) أنهم قالوا: لا بأس أن يطأ الرجل جاريته المدبرة.