(1018) وعنه (ع) أن رجلا أتاه مع امرأته، ومع كل واحد منهما فئام (1) من الناس. فأمره عليه السلام أن يبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ففعلوا، ثم دعا الحكمين فقال: هل تدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما. وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما. فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله لي وعلي، وقال الزوج: أما الفرقة فلا، فقال علي: كذبت لعمر الله، حتى ترضى بالذي رضيت.
(1019) وعن أبي جعفر محمد بن علي وأبي عبد الله (ع) أنهما قالا في قول الله (ع ج) (2): فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، قالا: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمر الرجل والمرأة (3).
فصل (3) ذكر الايلاء (1020) قال الله تعالى (4): للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليا (ص) قال: الايلاء أن يقول الرجل لامرأته: والله لأغيظنك، والله لأسوءنك،