من وضيعة، كانت عليها بالسواء، فهذه شركة صحيحة اختلاف علمناه فيها (1)، وليس لأحدهما أن يبيع ويشتري إلا مع صاحبه إلا أن يجعل له ذلك.
(256) عن علي (ع) أنه قال في المتضاربين (2)، وهما الرجلان يدفع أحدهما مالا من ماله إلى الاخر، ويتجر فيه، على أنه ما كان فيه من فضل كان بينهما على ما تراضيا عليه واتفقا، قال: الربح بينهما على ما اتفقا عليه، والوضيعة على المال.
(257) قال جعفر بن محمد (ع): وكذلك لو كان لأحدهما من المال أكثر من مال صاحبه، فالربح على ما اشترطاه، والوضيعة على كل واحد منهما، بقدر رأس ماله.
(258) وعن علي (ع) أنه قال: من أخذ مالا مضاربة، فليس عليه فيه ضمان، فإن اتهم استحلف، وليس عليه من الوضيعة شئ.
(259) وعنه (ع) أنه قال: إذا خالف المضارب ما أمر به وتعدى.
فهو ضامن لما نقص أو ذهب، والربح بينهما على ما اتفقا عليه.
(260) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال في الرجل يعطى الرجل مالا يعمل فيه (3) على أن يعطيه ربحا مقطوعا، قال (4): هذا الربا محضا، وهذا إنما يجوز بين الرجل وعبده، وليس بين الرجل وعبده ربا، لان المال ماله.
(261) وعنه (ع) أنه قال: لا ينبغي للرجل المؤمن منكم أن يشارك