(صلع) إلى ما بعيني من أثر البكاء، فخاف على بصري أن يذهب، ونظر إلى ذراعي قد تشققتا فعزاني عن جعفر، وقال: عزمت عليك يا أسماء إلا اكتحلت (1) وصفرت ذراعيك.
(1098) وعن علي (ع) أنه قال في المتوفى عنها زوجها: لا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تمس شيئا من الطيب ولا تمشط. وإن احتاجت إلى أن تمتشط فلتمتشط ولكن لا تمتشط بطيب ولا تكتحل إلا أن يصيبها مرض في عينها فتكتحل. يعني (ع) بالكحل، ها هنا، كحل العلاج من العلة، لا كحل الزينة. كما أنها نهيت عن الثياب المصبغة، رخص لها منها في الأسود، لأنه ليس بزينة.
(1099) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: والاحداد إنما يكون على المتوفى عنها زوجها، ولا يحل للمرأة أن تحد على غير زوج فوق ثلاثة أيام، ولا إحداد في طلاق، والمطلقة تكتحل وتطيب وتختضب وتلبس ما شاءت، وتتعرض لزوجها ما كانت له عليها رجعة. وليس عليها إحداد وإنما الاحداد على المتوفى عنها زوجها.
فصل (9) ذكر المتعة (1100) قال الله عز وجل (2): لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر