(26) كتاب آداب القضاة (1874) قال الله (ع ج) (1): إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال تباركت أسماؤه (2): وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم الآية. وقال (3):
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. الآية.
(1875) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن رسول الله (صلع) أنه نهى أن يتعرض أحد للامارة والحكم بين الناس، فقال: من سأل الامارة لم يعن عليها ووكل إليها ومن أتته من غير مسألة أعين عليها.
(1876) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: ولاية أهل العدل الذين أمر الله بولايتهم، وتوليتهم وقبولها والعمل لهم فرض من الله (ع ج) وطاعتهم واجبة، ولا يحل لمن أمروه بالعمل لهم أن يتخلف عن أمرهم، وولاة أهل الجور واتباعهم (4) والعاملون لهم في معصية الله غير جائزة لمن دعوه إلى خدمتهم، والعمل لهم (5) وعونهم ولا القبول (6) منهم، وهذا قول لا ينفك من خالفنا في الإمامة من الشهادة على الأئمة الذين ينتحل قولهم