غير المملوكة، فأما ما كان من ذلك يملك، فلا بأس ببيع ذلك، ولا ينبغي أن يؤخذ جمر نار من أحد بغير إذنه لأنه مال من الأموال.
فصل (3) ذكر ما نهى عنه من بيع الغرر (34) روينا عن جعفر بن محمد صلى الله عليه وآله عن أبيه عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الغرر وهو كل بيع يعقد على شئ مجهول عند المتبايعين أو أحدهما.
(35) وعنه (صلع) أنه نهى عن بيع حبل الحبلة، وقد اختلف في معنى ذلك، فقال قوم هو بيع كانت الجاهلية يتبايعونه يبيع الرجل منهم الجزور بثمن مؤخر، ويكون الأجل بين المتبايعين إلى أن تنتج الناقة، ثم ينتج نتاجها، وقال آخرون هو أن يباع النتاج قبل ان ينتج، (1) وكلا البيعين فاسد لا يجوز.
(36) وعنه (صلع) أنه نهى عن بيع المضامين (2) والملاقيح (3) فأما المضامين، فهي ما في أصلاب الفحول وكانوا يبيعون (4) ما يضرب الفحل عاما وأعواما، ومرة ومرتين، ونحو ذلك، والملاقيح هي الأجنة في بطون أمهاتها، وكانوا يتبايعونها قبل أن تنتج.
(37) وعنه (صلع) أنه نهى عن بيع الملامسة والمنابذة وطرح الحصى،