فصل (19) ذكر الإجارات (206) قال الله تعالى في قصة موسى (ع) (1) ثم تولى إلى الظل، إلى قوله:
على أن تأجرني ثماني حجج الآية. روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله (صلع) قال: ملعون من ظلم أجيرا أجرته. فاستيجار الرجل الرجل والمرأة والدابة والعبد والأمة على عمل معلوم جائز.
(207) روينا (2) عن رسول الله (صلع) أنه زوج امرأة رجلا من أصحابه على أن يعلمها سورة من القرآن (3)، وسنذكر معنى هذا في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى.
(208) وعنه (ع) أنه سئل عن رجل رقى ملدوغا بسورة من القرآن، فشفى، فأعطاه على الرقية أجرا، فرخص له في ذلك.
(209) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه رخص في أخذ الأجر على تعليم الصنعة إذا كانت مما يحل (4).