منها، أنها أرض جعلت وقفا على الرجال دون النساء. كالذي يفتح من الأرض عنوة، وتوقف ردءا للجهاد وتقوية للرجال من المسلمين على عدوهم من المشركين. أو تكون كالذي ذكرناه من الأوقاف على قوم دون قوم ولا يكون للنساء فيها حظ ويشاركن الرجال في النقض، فيكون الرجال أحق بالأرض فلا يكون للنساء فيها حظ إلا حظهن من قيمة النقض. فأما ما كان من الأرض مملوكا للمورث فللنساء منه نصيب. كما قال الله عز وجل، وهذا الذي لا يجوز غيره.
فصل (9) ذكر اختصار حساب الفرائض (1395) وقد ذكرنا فيما تقدم أن سهام الفرائض عن أهل البيت (صلع) ستة. وذكرناها من كتاب الله عز وجل، فمن أراد أن يخرج السهام صحاحا بلا كسر، ضرب ما ينكسر منها عند القسمة بعضه في بعض.
(1396) والفرائض عن أهل البيت (ص) على أصلين: أحدهما فيه فرض مسمى والباقي لمن يبقى. والثاني فيه فرض مسمى والباقي رد على أهل تلك التسمية (1). فأما الأصل الذي فيه فرض مسمى والباقي لمن يبقى فإنه يؤخذ من أقل شئ يصح منه ذلك الفرض. فيؤخذ ما كان فيه نصف من اثنين، وما كان فيه ثلث من ثلاثة وربع من أربعة على مثله هذا.
فإن كان فيه فريضتان أو ثلاث والباقي لمن يبقى، فإنه يؤخذ كذلك من أقل شئ تصح منه (2) تلك الفريضة (3) كفريضة فيها نصف وثلث والباقي لمن