(1531) وعنه (ع) أنه قال: في الركبة إذا كسرت مائتا دينار. وفي صدعها أربعة أخماس كسرها، هذا إذا جبرت على غير عيب، وكذلك الساق.
(1532) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: في الكعب إذا رض فجبر على غير عيب ثلث الدية، ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث.
(1533) عن علي (ع) أنه قال: في كل أصبع من أصابع الرجلين مائة دينار. وفي كل أنملة بحسابها، وتقدم ذكر ذلك.
(1534) وعن رسول الله (صلع) أنه قضى في الرجل بنصف الدية.
فصل (9) ذكر الشجاج (1) الجراح (1535) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليا (ع) قضى في الرجل يضرب وجهه فيحمر موضع الضربة، ففيه ديناران ونصف، وإن اخضرت أو اسودت فثلاثة دنانير، وإن كانت الضربة على العين فاحمرت وشرقت (2) فثلاثة دنانير، وإن اخضرت وما حولها فستة دنانير وما اخضر منها فبحسابه. وقضى في الدامعة (3) وهي الشجة تحك الجلد