فصل (3) ذكر ميراث الزوجين وحدهما ومع غيرهما (1341) قال الله (ع ج) (1): ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، فهذا مما ولى الله تعالى تفسيره وبيانه في كتابه. روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) أنهما قالا (2): إن الله عز وجل أدخل الزوج والزوجة في الفريضة فلا ينقص من فريضتهما شئ (3) ولا يزادان عليها، يأخذ الزوج أبدا النصف أو الربع، والمرأة الربع أو الثمن، لا ينقص الرجل (4) عن الربع والمرأة عن الثمن، كان معهما من كان، ولا يزادان شيئا (5) بعد النصف والربع، وإن لم يكن معهما أحد.
(1342) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهما قالا في رجل مات وترك امرأته وأبويه: للمرأة الربع وللأم الثلث وما بقي فللأب.
(1343) وعنهما (ع) أنهما ذكرا في صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله وخط علي (ع) بيده: امرأة تركت زوجها وأبويها، للزوج النصف