ثلاثة أسهم وللأم الثلث سهمان وللأب السدس سهم. قيل لأبي عبد الله (ع):
وكيف صارت الام أكثر نصيبا من الأب؟ فقال: أما رأيت الأب أخذ في وقت خمسة أسداس وأخذت الام السدس؟ وهذا على ظاهر قول الله.
لأنه سمى للزوج النصف وللمرأة الربع وسمى للأم الثلث ولم يسم للأب شيئا، فله ما فضل على كل حال.
فصل (4) ذكر ميراث الإخوة والجد والجدة (1344) قال الله (ع ج) (1): يستفتونك. قل الله يفتيكم في الكلالة.
الآية. روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (ص) أنهم قالوا (2) في قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة النساء: يستفتونك (3) قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك يعني أختا لأم وأب أو أختا لأب - وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، قال: فهم الذين يزادون وينقصون. وكذلك الولد هم الذين يزادون وينقصون.