فصل (9) ذكر المفقود (896) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي (ع) أنه قال: إذا علم مكان المفقود لم تنكح امرأته، فهذا بيان أمر المفقود، لأنه إذا علم مكانه لم يكن مفقودا، وإنما المفقود الرجل الذي يخرج من بيته فلا يعلم أين توجه، ولا ما صنع ويخفى خبره وأمره، وأما من خرج مسافرا فليس بمفقود، علم مكانه أو لم يعلم. وهذا لا تتزوج امرأته حتى يأتيها موته أو طلاقه، وتعتد.
(897) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: يخلى عن امرأة المفقود ما سكتت. فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجل لها أربع سنين، وكتب إلى الموضع الذي فقد فيه يسأل عنه، فإن لم يخبر عنه بشئ حتى تنقضي الأربع السنون دعا ولى المفقود فقال: هل للمفقود مال؟ فإن كان للمفقود مال قيل للولي: أنفق عليها من ماله، فإن لم يكن للمفقود مال وأنفق عليها الولي من ماله، فلا سبيل لها إلى التزويج ما أنفق عليها، فإن أبى وليه أن ينفق عليها جبره (1) الوالي على أن يطلقها تطليقة في استقبال عدتها، وهي طاهر، فيصير طلاق الولي طلاقا للزوج. فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلق الولي، فبدا له أن يراجعها فهي امرأته. وهي عنده على تطليقتين باقيتين. وإن انقضت عدتها قبل أن يجئ أو يراجع حلت للأزواج، ولا سبيل لاحد عليها. وإن قال الولي: أنا أنفق عليها لم يجبر على أن يطلقها، وإن لم يكن له ولي طلقها (2) السلطان. قيل له: يا بن