(1030) وعنه (ع) أنه قال: العبد إن آلى من امرأته، لزمه الايلاء، وحده شهران، فإذا مضى الشهران أوقف.
(1031) وعنه (ع) أنه قال: كل إيلاء دون الحد، فليس بإيلاء.
(1032) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال في فيئة المولى: إذ قال الرجل: قد فعلت وأنكرت المرأة، فالقول قول الرجل، ولا إيلاء.
(1033) وعنه (ع) أنه قال: وإذا حلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر، لم يكن فيه إيلاء. فإن حلف على أكثر من أربعة أشهر، كان الايلاء، وليس له في الأربعة الأشهر وما دونها إيلاء.
فصل (4) ذكر الظهار (1034) قال الله تعالى (1): الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إلى آخر ذكر الظهار. روينا (2) عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: جاء رجل إلى النبي (صلع) فقال: يا رسول الله، إني ظاهرت من امرأتي، فقال: اذهب وأعتق رقبة، فقال: ليس عندي. قال: فصم شهرين متتابعين، قال: لا أستطيع، قال: اذهب فأطعم ستين مسكينا، قال: ليس عندي، قال رسول الله (صلع): خذ هذا البر فأطعمه ستين مسكينا، فقال: والذي بعثك بالحق (3)، ما أعلم بين لابتيها (4) أحدا