فصل (10) ذكر أحكام العيوب (115) وقد ذكرنا فيما تقدم أن رسول الله (صلع) قال: من غشنا فليس منا، وكتمان البائع عيب ما باعه (1) غش، وقد روينا عن أهل البيت عن النبي (صلع) أنه قال: الدين النصيحة، وأنه قال: لا يحل لمسلم أن (2) يبيع من أخيه بيعا يعلم فيه عيبا إلا بينة، ولا يحل لغيره إن علم ذلك العيب أن يكتمه عن المشترى إذا أراه اشتراه، ولم يعلم به.
(116) عن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: من استوجب صفقة بعد افتراق المتبايعين، فوجد فيها عيبا لم يبرأ منه البائع، فله الرد.
(117) وعنه أنه قال في الرجل باع دابة أو سلعة، فقال: برئت إليك من كل عيب قال: لا يبرئه ذلك (3) حتى يخبره بالعيب الذي تبرأ منه، ويطلعه عليه.
(118) وعن علي (ص) (4) أنه قال: إذا اشترى القوم متاعا فقوموه واقتسموه، ثم أصاب بعضهم فيما صار إليه عيبا فله قيمة (5) العيب (6)، فإن