(11) كتاب الطلاق فصل (1) ذكر الطلاق المنهى عنه والطلاق المباح عنه (978) قال الله (ع ج): (1) يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، إلى قوله: قد جعله الله لكل شئ قدرا. فالطلاق على كتاب الله جل ذكره وسنة رسول الله (صلع) مباح لمن أراده. فالطلاق بأيدي الرجال، فمن كره امرأة وأحب فراقها فله ذلك لعلة أو لغير علة، ولكن تكره الفرقة بعد الائتلاف والصحبة لغير علة، كراهة ليست بمحرمة.
(979) وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي (ص) أنه قال يوما لجارية (2) له يقال لها أم سعيد، وهي تصب الماء على يديه:
يا أم سعيد. قالت: لبيك، يا أمير المؤمنين، قال: لقد اشتهيت أن أكون عروسا. قالت: وما يمنعك من ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: ويحك أبعد أربع في الرحبة (3)؟ قالت: طلق واحدة منهن وأدخل مكانها أخرى.
قال: ويحك، قد علمت هذا، ولكن الطلاق قبيح وأنا أكرهه.
(980) وكان الحسن بن علي يتزوج النساء كثيرا ويطلقهن، إذا رغب في واحدة (4) وكن عنده أربعا، طلق واحدة منهن وتزوج التي رغب