برئ إلى الله ممن يفعله، والقرآن ينطق بهذا، قال الله تعالى (1): والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هو العادون، فلم يبح الله تعالى وطء الفروج إلا بوجهين: بنكاح أو بملك يمين.
فصل (12) ذكر نكاح العبيد (937) روينا عن جعفر بن محمد (ع) عن أبيه عن آبائه أن رسول الله (صلع) نهى أن ينكح العبد بغير إذن مواليه، وقال: أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه، فقد أباحت فرجها ولا صداق لها، وقال أبو محمد (ص) (2): المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده، فإن تزوج بغير إذن سيده، فإن شاء سيده أجاز وإن شاء فرق.
(938) وعن علي (ص) أنه قال: لا يتزوج العبد فوق اثنتين، ولا يحل له غير ذلك. قال جعفر بن محمد (ص) (3): يعني من الحرائر، ليس للعبد أن يتزوج فوق حرتين وله أن يتزوج أربع إماء إذا كان ذلك بإذن مولاه، وله أن يشتري من الجواري ما يشاء، ويطأهن بملك اليمين إذا ملكه ذلك مولاه، وأذن له فيه.
(939) وعن جعفر بن محمد (ص): إذا أراد الرجل أن ينكح أمته