دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - ج ٢ - الصفحة ٥٠٩
كان منه قائما على صاحبه (1).
وعنه (ع) أنه قال: لا تأسروا أنفسكم وتذهبوا أموالكم بشهادة الزور فما على امرئ من وكف (2) في دينه، ولا مأثم من ربه أن يدفع ذلك عنه بما قدر عليه.
فصل (2) ذكر من يجوز شهادته ومن لا يجوز شهادته (3) (1820) شهادة الرجل المؤمن البالغ الحر العاقل الناطق المعروف النسب فيما لا يجر إلى نفسه وليس بمتهم فيه ولا ظنين جائزة إذا كان عدلا.
(1821) وقد روينا عن جعفر بن محمد (ع) أنه سئل عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده، والاخوة والقرابات والزوجين بعضهم لبعض، فقال:
تجوز شهادة العدول منهم بعضهم لبعض. روينا ذلك عن علي (ص) وليس عندنا فيه اختلاف.
(1822) وعنه (ع) أنه قال: من شهد شهادة له فيها حظ لم تجز شهادته له ولا لغيره ممن شهد له معه.
(1823) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهما قالا: شهادة الأعمى

(1) ز، ى - أنه قال: توبة شاهد الزور أن يؤدى ما أتلف بشهادته ورد ما كان منه إلخ.
(2) حش س، ى - الوكف الاثم والعيب، يقال: ليس عليك في ذلك وكف.
(3) س. ع، د - ومن ترد شهادته. ع، ى، ط - زد (إذا شهد).
(٥٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 ... » »»
الفهرست