رسول الله، أرأيت إن قالت المرأة: أنا أريد ما تريد النساء، ولا أستطيع أن أصبر، قال: ليس لها ذلك، ولا كرامة إذا أنفق عليها وليه.
(898) وعن أبي جعفر محمد بن علي صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا جاء نعى الرجل إلى أهله، أو خبروها أنها طلقها، فاعتدت، ثم تزوجت، ثم جاء زوجها بعد، فهو أحق بها من الذي تزوجها، دخل بها أو لم يدخل، فإن كان دخل بها فلها الصداق بما استحق من فرجها!
فصل (10) ذكر الرضاع (899) قال الله جل ذكره وذكر تحريم ذوات الأرحام فقال بعد ذلك (1):
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله (صلع) قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فالتنزيل في هذا أنه إذا أرضعت امرأة الرجل بلبنه جارية، حرمت عليه وعلى أبيه وعلى أجداده من قبل أبيه وأمه ما ارتفعوا.
وعلى بنيه وبنى بنيه وبنى بناته ما تناسلوا، فإذا كان المرضع غلاما حرمت عليه المرأة التي أرضعته وأولادها وأولاد الرجل الذي رضع بلبنه، ولا يتزوج الرجل ابنته من الرضاعة ولا بنات ابنته ما تناسلوا، ولا أخته ولا بنات أخته ولا بنات أخيه من الرضاعة، ولا عمته ولا خالته من الرضاعة، ولا يجمع بين الأختين من الرضاعة ولا بين المرأة وعمتها من الرضاعة، ولا بين المرأة وخالتها من الرضاعة. وهكذا كل ما حرم من النسب حرم مثله من