فصل (6) ذكر مبلغ السهام وتجويرها من العول (1) (1361) روينا عن جعفر بن محمد (ع) عن أبيه عن آبائه عن رسول الله (صلع) من الصحيفة التي هي إملاء رسول الله (صلع) وخط علي (ع) بيده أن السهام لا تعول.
(1362) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهما قالا: إن الذي يعلم عدد رمل عالج (2) يعلم أن فريضة لم تعل، وقالا: السهام لا تعول، ولا تكون أكثر من ستة، ومعنى قولهما هذا أن السهام لا تكون أكثر من ستة (3)، هي السهام المذكورة في كتاب الله (تع)، فأكثرها الثلثان، وهو قوله (4):
(فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) وكسهم الأب مع الام، من قوله تعالى (5): (وورثه أبواه فلأمه الثلث) فدل ذلك على أن للأب الثلثين، ثم يليه السهم الثاني، وهو النصف من قوله (6): (وإن كانت واحدة فلها النصف)، وقوله (تع) (7): (ولكم نصف ما ترك أزواجكم)، ثم يليه السهم الثالث، وهو الثلث من قوله (تع) (8): (فلأمه الثلث)، وقوله (تع) (9)