فيبني فيها بعضهم ثم يموت، فيبيع بعض ورثته حصته، هل لصاحبه شفعة، قال: نعم، له الشفعة لأنه يدخل على من بقي مضرة، إذا بهدم نصف كل بيت، فيدخل في ذلك فساد (1).
(281) وعنه (ع) أنه سئل عن الرجل يسلم الشفعة قبل البيع، ثم يقوم فيها بعد البيع، قال: له أن يقوم ما لم يسلم بعد البيع.
(282) وعنه (ع) أنه سئل عن البيع يقع على المشاع والمقسوم صفقة واحدة، هل للشفيع أن يأخذ المشاع بقيمته دون المقسوم؟ قال: لا، إنما له الصفقة بكمالها، ما كان فيها من مشاع ومقسوم، فإن أراد أخذها أخذها معا (2)، وإلا سلمها معا.
(283) وعنه (ع) أنه قال: من اشترى حصة برقيق أو متاع (3) بز أو جوهر أو ما أشبه ذلك، فيه شفعة.
(284) وعنه (ع) أنه قال: إذا قام الشفيع على المشتري، فقال:
اشتريت بكذا وكذا، فسلم له الشفعة، ثم علم أنه اشترى بأقل من ذلك، قال: له الرجوع (4) إن أحب القيام بشفعته.