ثم استحقها صاحبها، فأخذها وهي حبلى فماتت من النفاس، فالغاصب ضامن لقيمتها.
(1735) وعنه (ع) أنه قال: إذا اغتصب الرجل عبدا فاستأجر أو استأجر العبد نفسه ثم استحقه مولاه أخذه وأخذ الأجرة ممن كانت في يديه.
(1736) وعنه (ع) أنه سئل (1) في الغاصب يعمل العمل أو يزيد الزيادة فيما اغتصب، قال: ما عمل أو زاد فهو له، وما زاد مما ليس من عمله فهو لصاحب الشئ، وما نقص فهو على الغاصب.
فصل (2) ذكر التعدي (1737) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي (ص) أنه قال: من تعدى على شئ مما لا يحل كسبه فأتلفه، فلا شئ عليه فيه، ورفع إليه رجل كسر بربطا (2) فأبطله.
(1738) وعن أبي جعفر محمد بن علي (ص) أنه قال: من كسر بربطا أو لعبة من اللعب، أو بعض الملاهي، أو خرق زق مسكر أو خمر، فقد أحسن ولا غرم عليه.
(1739) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه نهى عن القمار والنهبة والنثار، يعني عليه السلام بالنثار ما نثر (3) على قوم لم يدعوا إليه ولم تطب