فصل (5) ذكر نكاح الأولياء والاشهاد في النكاح (807) قال الله عز وجل (1): فانكحوهن بإذن أهلهن. روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله (صلع) قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.
(808) وروينا عن جعفر بن محمد (ع) أنه قضى أن يلي عقد النكاح الولي، فمن نكح امرأة بغير ولي فإن نكاحه باطل.
(809) وعن رسول الله (صلع) أنه نهى أن تنكح المرأة حتى تستأمر.
(810) وعن علي (ع) أنه قال: لا ينكح أحدكم ابنته حتى يستأمرها في نفسها، فهي أعلم بنفسها، فإن سكتت أو بكت أو ضحكت، فقد أذنت، وإن أبت لم يزوجها (2).
(811) وعن علي (ع) أنه قال: تزويج الاباء جائز على البنين والبنات إذا كانوا صغارا (3)، وليس لهم خيار إذا كبروا.