من أجل أن الرطب ينقص من كيله إذا يبس، وهذا غير ما ذكرناه من الرخصة في العرايا، إنما الرخصة في العرايا بعينها أن تشترى بخرصها من تمر مكيل.
(101) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال: لا بأس (1) بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفه.
(102) وعن رسول الله (صلع) أنه نهى عن بيع الطعام بالطعام جزافا.
(103) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه سئل عن الحيتان بالحيتان تقسم، وتباع على وجه التحري بغير وزن ولا كيل، واللحم كذلك، فرخص فيه، وعن القمح بالماء إلى أجل فرخص فيه، قيل فهل يصلح بغير الماء نحو الأشربة من العسل وغيره، قال: لا يصلح، ورخص في الدقيق بالكعك (2) متساويا يدا بيد والخل بالخل كذلك، وان اختلفت أجناسه وصنوفه، وكذلك عسل السكر بعسل النحل.
فصل (9) ذكر خيار المتبايعين (2) (104) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله (صلع) قال: البيعان بالخيار فيما تبايعاه حتى يفترقا عن رضى (4).