فصل (2) ذكر الوديعة (1751) قال الله (ع ج) (1): إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وروينا عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: الأمانة تؤدى إلى البر والفاجر. وقد ذكرنا (2) في باب العارية من هذا وجوها.
(1752) وعنه (ع) أنه أوصى قوما من شيعته بوصية طويلة قال فيها:
اتقوا الله ربكم وأدوا الأمانة إلى الأبيض والأسود، وإن كان حروريا، وإن كان شاميا، وإن كان عدوا.
(1753) وعنه (ع) أنه قال: إذا أحرز الرجل الوديعة (3) حيث يجب أن تحرز الودائع، ثم تلفت أو سقطت منه قبل أن يحرزها أو ضلت أو نسيها أو هلكت من غير جناية منه عليها ولا استهلاك لها فلا ضمان عليه.
(1754) وعنه (ع) عن أبيه عن آبائه عن علي أن رسول الله (صلع) قال: ليس على المستودع ضمان.
(1755) وعن علي (ع) أنه قال: ليس على مؤتمن ضمان.
(1756) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: صاحب الوديعة