فصل (7) ذكر من يجوز أن يرث ومن لا ميراث له (1364) قد ذكرنا ميراث ابن الملاعنة في كتاب الطلاق. روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده (1) عن علي (ع) أن رسول الله (صلع) جعل معقلة (2) ولد الزنا على قوم أمه وميراثه لها، ولمن تسبب منهم بها.
(1365) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: في اللقيط لا يورث ولا يرث من قبل أبويه، ويرثه ولده إن كان، ويرث ويورث من قبل الزوجية.
(1366) وعنه (ع) أنه قال: المشترك في وطء أمه (3) في طهر واحد تعلق به فيه إن كان من أمة رجل لم يحل له بيع الولد إذا وطئها هو وغيره.
ويقسم له من ماله، وإن كانت امرأة طلقها رجل فتزوجت قبل أن تنقضي عدتها فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر أو أكثر (4) فهو للأول، وإن كان لستة أشهر أو أكثر فهو للثاني.
(1367) وعنه (ع) أنه كان يورث الحميل. والحميل ما ولد في بلد الشرك فعرف بعضهم بعضا في دار الاسلام. وتقاروا بالأنساب، ولم يزالوا على ذلك حتى ماتوا أو بعضهم، فإنهم يتوارثون على ذلك، ويدخل في هذا