فصل (7) ذكر الشروط في النكاح (851) وقد ذكرنا فيما تقدم ما ثبت عن أهل البيت (ص) في الشروط، أنه لا يثبت منها إلا ما وافق الكتاب والسنة، وما خالف ذلك فهو باطل.
روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي (ع) أنه قضى في رجل تزوج امرأة فشرط لأهلها أنه إن تزوج عليها امرأة أو اتخذ عليها سرية، أن المرأة التي يتزوجها طالق، والسرية التي يتخذها حرة، قال:
فشرط (1) الله قبل شروطهم، فإن شاء وفى بوعده، وإن شاء تزوج عليها واتخذ سرية، ولا تطلق عليه امرأة إن تزوجها، ولا تعتق عليه سرية إن اتخذها.
(852) وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه قال: من شرط لامرأته أنه إن تزوج (2) عليها، أو أضر بها أو أخرجها، أو اتخذ عليها سرية فهي طالق، قال: شرط الله قبل شروطهم، ولا ينبغي أن يضر بها أو يتعدى عليها. وينكح إن شاء ما يحل له ويتسرى.
(853) وعن علي (ع) أنه قال في رجل تزوج امرأة وشرط لها أن الجماع بيدها والفرقة إليها، فقال له: خالفت السنة ووليت الحق غير أهله. وقضى أن على الزوج الصداق. وبيده الجماع والطلاق. وأبطل الشرط.