دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - ج ٢ - الصفحة ٤١٤
فصل (4) ذكر الدية على العاقلة (1) (1445) قال الله (ع ج) (2): وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليا (ص) قضى في قتل الخطأ بالدية على العاقلة وقال: تؤدى (3) في ثلاث سنين في كل سنة ثلث.
(1446) وعنه (ع) أنه أوتى (4) برجل قتل رجلا خطأ فقال له: من عشيرتك وقرابتك؟ فقال: ما لي في هذا البلد من عشيرة ولا قرابة، قال:
فمن أي أهل بلد أنت؟ قال: أنا رجل من أهل الموصل ولدت بها، ولي بها قرابة وأهل بيت. فسال علي (ع) عنه فلم يجد له بالكوفة عشيرة ولا قرابة، فكتب إلى عامله على الموصل: أما بعد فإن فلان بن فلان وحليته كذا وكذا قتل رجلا من المسلمين خطأ وقد ذكر أنه رجل من أهل الموصل، وأن له بها قرابة وأهل بيت، وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان بن فلان وحليته كذا وكذا. فإذا ورد عليك إن شاء الله وقرأت كتابي هذا، فافحص عن أمره، وسل عن قرابته من المسلمين، فاجمعهم إليك ثم انظر، فإن كان منهم رجل يرثه له سهم في كتاب الله لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته

(1) ع، ط ى - ذكر المعاقل. س، د، - العاقلة. حش ى - العقل أصله عقل البعير وهو أن يجمع يديه بعقل وهو حبل يجمع يديه أو يشد به ساقه وذراعه، وتثنى ركبته فيبقى قائما على ثلاث قوائم ثم استعير العقل للدية لأنهم كانوا يؤدونها إبلا يأتي بها من وجبت عليه فيعقلها بفنائه إلى أن يشهد على دفعها إليه، من ذات البيان.
(2) 4 / 92.
(3) حش ى - أي على الجماعة العاقلة.
(4) ى - أتى.
(٤١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»
الفهرست