فصل (4) ذكر الدية على العاقلة (1) (1445) قال الله (ع ج) (2): وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليا (ص) قضى في قتل الخطأ بالدية على العاقلة وقال: تؤدى (3) في ثلاث سنين في كل سنة ثلث.
(1446) وعنه (ع) أنه أوتى (4) برجل قتل رجلا خطأ فقال له: من عشيرتك وقرابتك؟ فقال: ما لي في هذا البلد من عشيرة ولا قرابة، قال:
فمن أي أهل بلد أنت؟ قال: أنا رجل من أهل الموصل ولدت بها، ولي بها قرابة وأهل بيت. فسال علي (ع) عنه فلم يجد له بالكوفة عشيرة ولا قرابة، فكتب إلى عامله على الموصل: أما بعد فإن فلان بن فلان وحليته كذا وكذا قتل رجلا من المسلمين خطأ وقد ذكر أنه رجل من أهل الموصل، وأن له بها قرابة وأهل بيت، وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان بن فلان وحليته كذا وكذا. فإذا ورد عليك إن شاء الله وقرأت كتابي هذا، فافحص عن أمره، وسل عن قرابته من المسلمين، فاجمعهم إليك ثم انظر، فإن كان منهم رجل يرثه له سهم في كتاب الله لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته