بعروض، وإن كان المال عينا وباعه بعين مثله لم يجز، إلا أن يكون الثمن أكثر من المال فتكون رقبة العبد بالفاضل إلا أن يكون المال ورقا والبيع بتبر، أو المال تبرا والبيع بورق فلا بأس بالتفاضل فيه لأنه من نوعين (1).
فصل (14) ذكر الأقضية في البيوع (147) قال الله عز وجل (2): لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فحرم عز وجل مال المسلم بغير رضى (3) منه، ومعرفة الرضى بالبيع فيما لا أعلم فيه اختلافا، أن يقول المشترى للبائع وهما طائعان غير مكرهين، بعني هذا بكذا، فيقول: قد بعتك (4) هذا بكذا. فيقول المشتري: قد اشتريته، وهما عالمان بالمبيع ثم يفترقان عن تراض منهما.
(148) روينا عن جعفر بن محمد (ص) أنه سئل عن الرجل يبتاع من الرجل المأكول (5) أو الثوب وأشباه ذلك، مما لا يكتب الناس فيه الوثائق (6) ويقبض المشترى، ويزعم أنه دفع إليه الثمن وينكر البائع القبض، فقال (ع) القول في هذا قول المشترى مع يمينه، إذا كان الشئ في يديه، وإن لم يخرج من يد البائع، فالقول قوله، وعليه اليمين، أنه