سئلا عن عتق الأطفال فقالا: أعتق علي ولدا كثيرا (1)، قال جعفر بن محمد (ص) وهم عندنا مكتوبون مسمون.
(7 113) وعن علي (ع) أنه أعتق عبدا له نصرانيا، فأسلم حين أعتقه، فعتق النصراني جائز. وعتق المؤمن أفضل.
(1138) روينا عن جعفر بن محمد (ع) أنه أعتق عبدا له وكتب وثيقة (2): هذا ما أعتق جعفر بن محمد. أعتق فلانا وهو مملوكه حين أعتقه لوجه الله، لا يريد منه جزاء ولا شكورا، على أن يوالي أولياء الله ويتبرأ (3) من أعداء الله ويسبغ الطهارة ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج البيت ويصوم شهر رمضان، ويجاهد في سبيل الله، شهد فلان وفلان وفلان، ثلاثة نفر.
فصل (2) ذكر عتق البنات وما يجوز منه وما لا يجوز (4) (1139) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي أن رسول الله (صلع) نهى عن العتق لغير الله.
(1140) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال: لا عتق إلا ما أريد به وجه الله. ومن قال: كل مملوك أملكه فهو حر، أو حلف بذلك، أو أكره عليه، ولم يرد به وجه الله ولم يقل ذلك، لم يكن عتقه بعتق.