(15) كتاب الفرائض فصل (1) ذكر ميراث الأولاد (1329) قال الله عز وجل (1): يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين (إلى قوله): فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين (2).
روينا عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهم قالوا (3): على أصل قولهم إن الميت إذا مات وترك أولادا ذكورا وإناثا لا وارث له غيرهم فماله بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين (4)، فإن لم يترك غير ولد واحد ذكر فالميراث له كله، وإن ترك ابنة واحدة (5) فللابنة النصف بالميراث المسمى، ويرد عليها النصف الثاني بالرحم إذا لم يكن للميت من هو أقرب إليه منها رحما، ليس كما يرد من خالفنا ليبطل حق فاطمة (ص) من ميراث رسول الله (صلع) على من هو في مثل حالها بدون سبب الرحم، فقد أبان الله عز وجل رد قولهم عليهم من قولهم لأنهم قالوا: ليس للبنت غير النصف المذكور لها في كتاب الله (ع ج)، والنصف الثاني للعصبة، ورفضوا قول الله (ع ج): (6)