فصل (3) ذكر الديات (1438) قال الله (ع ج) (1): ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (صلع) أنهم قالوا: تؤخذ الدية من كل قوم مما يملكون، من أهل الإبل الإبل، ومن أهل البقر البقر، ومن أهل الغنم الغنم، ومن أهل الحلل الحلل (2)، ومن أهل الذهب الذهب، ومن أهل الورق الورق، ولا (3) يكلف أحد ما ليس عنده. قال جعفر بن محمد (ع): والدية على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل البعير مائة بعير قيمة كل بعير عشرة دنانير، وعلى أهل البقر مائتا بقرة قيمة كل بقرة خمسة دنانير، وعلى أهل الغنم ألفا شاة قيمة كل شاة نصف دينار، وعلى أهل البز مائة حلة قيمة كل حلة عشرة دنانير -، هذه دية الرجل الحر المسلم، ودية المرأة على النصف من ذلك في النفس وفيما جاوز ثلث الدية من الجراح.
(1439) وعنه (ع) أنه قال في قول الله (ع ج) (4): فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، الآية، قال هو الرجل يقبل الدية فأمر الله (ع ج) الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسر وأمر