فيقول له: يا منكوح أو يا معفوج (1)، قال: عليه الحد.
(1638) وعنه (ع): من أتى حدا فقذف (2) بغيره، فعلى قاذفه الحد.
(1639) وعنه (ع) أنه قال: من قذف ميتة (3) فقام المقذوف بها من أوليائها على القاذف ضرب له الحد.
(1640) وعنه (ع) أنه قال: من نفى رجلا عن أبيه، ضرب حد القاذف، وإن نفاه من نسب قبيلته أدب.
(1641) وعنه (ع) أنه قال: في الرجل يسب الرجل أو يعرض به القذف مثل أن يقول له: يا خنزير أو يا حمار أو يا فاسق أو يا فاجر أو يا خبيث أو ما أشبه هذا، أو يقول في التعريض احتلمت بأمك أو بأختك أو ما أشبه هذا، ففي هذا كله الأدب ولا يبلغ به الحد.
فصل (4) ذكر الحد في شرب المسكر (4) (1642) قد ذكرنا فيما تقدم في كتاب الأشربة تحريم الخمر والمسكر والتغليظ في شربهما. روينا عن جعفر بن محمد (ع) عن أبيه عن آبائه صلوات الله عليهم أنهم قالوا: الحد في الخمر في القليل والكثير منه، وفي