عليه في قبل عدتها حين يحضر الشهود لطلاقها، أجزى ذلك من المتعة.
(1106) وعن علي وجعفر بن محمد (ع) أنهما قالا: لكل مطلقة متعة إلا المختلعة، فإنه ليس لها متعة (1).
فصل (10) ذكر الرجعة (1107) قال الله (ع ج) (2): يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن إلى قوله: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. وقال الله (ع ج) (3): والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى قوله: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا.
وقد ذكرنا فيما تقدم أن المطلق للسنة أو للعدة يملك الرجعة ما لم تنقض العدة، فإن انقضت العدة وكان قد طلقها ثلاثا بانت منه، ولم تحل له إلا بعد زوج وإن كان إنما طلقها واحدة للسنة، ثم تركها فلم يراجعها حتى انقضت عدتها، فقد بانت منه. وهو خاطب من الخطاب. يتزوجها إن شاء وشاءت بنكاح مستقبل، وتكون عنده على ما بقي من طلاقها.
(1108) وعن علي وجعفر بن محمد (ع) أنهما قالا في قول الله تع (4):
ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، قالا: