(870) وعن جعفر بن محمد أنه قال: ما صبرت (1) امرأة العنين (2) فهو بها أملك، فإن رفعته أجل سنة. فإن لم يكن منه شئ، فرق بينهما.
فإن كان قد دخل بها فلها المهر كاملا وعليها العدة، وتتزوج من شاءت.
فصل (8) ذكر النكاح المنهى عنه والنكاح المباح (1 87) قال الله (ع ج) (3): ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وقال الله (ع ج) (4) حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية، روينا عن جعفر بن محمد (ص) عن أبيه عن آبائه عن علي (ص) أنه كان يقول:
إذا تزوج الرجل المرأة فدخل بها أو لم يدخل بها، حرمت عليه أمها. وذلك لقول الله تع (5): وأمهات نسائكم، فهي مبهمة محرمة في كتاب الله (تع).
(872) وعنه (ص) أنه قال في قول الله (ع ج) (6): وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، قال عليه السلام: هي ابنة امرأته عليه حرام إذا كان دخل بأمها، فإن لم يكن دخل بأمها فتزويجها