وإن كان أبوه حرا فمات اشترى الوالد من ميراثه منه، وورث ما بقي، وإذا زوج الرجل أم ولده، فمات عنها الزوج أو طلقها، رجعت إلى سيدها، وتعتد من الوفاة شهرين وخمسة أيام. ومن الطلاق حيضتين إن كانت تحيض، فإن كانت ممن لا تحيض، فشهر ونصف. ثم للمولى أن يطأها إن شاء بالملك بلا نكاح.
فصل (6) ذكر الولاء (1194) روينا عن جعفر بن محمد (ع) عن أبيه عن آبائه أن رسول الله (صلع) قال: الولاء لم أعتق، وعنه (ع) أنه قال: من ولد في الاسلام فهو عربي، ومن ملك ثم عتق فهو مولى، ومن دخل في الاسلام طوعا فهو مهاجر.
(1195) وعنه (ع) أنه قال: مولى القوم منهم، وابن أخت القوم منهم، وحليف القوم منهم.
(1196) وعن علي (ع) أنه قال: يرث الولاء الأقعد فالأقعد (1)، فإذا استوى (2) القعدد فبنو الام والأب. دون بني الأب.
(1197) وعنه (ع) أنه قال: من أعتق عبدا فله ولاؤه، وعليه عقل خطئه.