وقال آخرون: في العرايا وجوها قريبة المعاني من هذه، وكلها قريب بعضها (1) من بعض.
(50) وعن جعفر بن محمد صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يجوز بيع السنبل بالحنطة، ولا بأس ببيع الزرع الأخضر (2) وإن سنبل بحنطة إذا كان البيع إنما يقع على الزرع لا على السنبل، وكذلك الرطاب (3).
(51) وعنه أنه سئل عن بيع حصائد الحنطة والرطاب فرخص فيه.
(52) وعن علي (ع م) أنه قال من باع نخلا قد أبرت يعني قد ذكرت فثمرها (4) للبائع، إلا أن يشترط المبتاع (5).
فصل (5) ذكر ما نهى عنه من الغش والخداع في البيوع (53) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله (صلع)