دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٢
فصل (2) ذكر الهبات وما يجوز منها (1215) روينا (1) عن جعفر بن محمد (ع) أنه سئل عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض في الهبة والعطية، فقال: لا بأس بذلك. إذا كان صحيحا، يفعل في ماله ما شاء. فأما إن كان مريضا ومات من علته تلك لم تجز. وقال: إذا وهب الرجل لولده ما شاء وفضل بعضهم على بعض بما أعطاه وأخرجه من ملكه إلى ملك من أعطاه إياه من ولده، وهو صحيح جائز الامر، فلا بأس بذلك. وله ماله يصنعه حيث أحب، وقد صنع ذلك علي (ع) بابنه الحسن، وفعل ذلك الحسين بابنه علي، وفعل ذلك أبي، وفعلت أنا.
(1216) وعنه (ع) أنه قال: الهبة جائزة إذا قبلت: قبضت أو لم تقبض، قسمت أو لم تقسم.
(1217) وعنه (ع) أنه قال: من وهب هبة يريد بها وجه الله والدار الآخرة أو صلة رحم، فلا رجعة له فيها. ومن وهب هبة يريد بها عوضا، كان له الرجوع فيها إن لم يعوض.
(1218) قال جعفر بن محمد (ص) الهبة يرجع فيها صاحبها (2) حيزت أو لم تحز. إلا لذوي قرابة أو للذي يثاب في هبته، ويرجع في غير

(1) كذا في س.
(2) حش ى - يعني التي مرادها العوض.
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست